أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الأذان والإقامة للمنفرد
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الأذان والإقامة للمنفرد
معلومات عن الفتوى: حكم الأذان والإقامة للمنفرد
رقم الفتوى :
128
عنوان الفتوى :
حكم الأذان والإقامة للمنفرد
القسم التابعة له
:
الأذان والإقامة
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
أصلي الفروض أحيانا بمفردي؛ نظرا لعدم وجود مسجد بالقرب مني ، فهل يلزمني الأذان والإقامة لكل صلاة أم يجوز أن أصلي دون أذان أو دون إقامة؟
نص الجواب
السنة: أن تؤذن وتقيم؛ أما الوجوب ففيه خلاف بين أهل العلم ، ولكن الأولى بك والأحوط لك أن تؤذن وتقيم؛ لعموم الأدلة ، ولكن يلزمك أن تصلي في الجماعة متى أمكنك ذلك . فإذا وجدت جماعة أو سمعت النداء في مسجد بقربك وجب عليك أن تجيب المؤذن ، وأن تحضر مع الجماعة ، فإن لم تسمع النداء ولم يكن بقربك مسجد فالسنة أن تؤذن أنت وتقيم . وقد ثبت عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال لرجل: [ إذا كنت في غنمك وباديتك فارفع صوتك بالنداء ، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : [لا يسمع صدى صوت المؤذن شجر ولا حجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة] والله ولي التوفيق.
مصدر الفتوى
:
موقع الشيخ ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: